⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2644 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-3 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - ندب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب - اشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 12 ، 56 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة ان الندب موقوت بطبيعته اذ يتم على اساس التوقيت وليس على اساس الدوام والاستقرار ومن ثم ناط المشرع اجراءه بالسلطة المختصة وحدها بدون ان يستوجب عرضه على لجنه شئون العاملين فضلا عن انه عرضة للالغاء فى اى وقت لذا اطلق يد الادارة فى اجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيرة وانتظامه واتاح لها اختيار من تانس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض باعبائها واختصاصاتها وكل ما اشترطه القانون فى هذا الشان هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب اليها من حيث قضاء المدة البينية فى الوظيفة الادنى مباشرة مع توافر شرط التاهيل العلمى المطلوب فى بطاقه الوصف الخاصة بهذه الوظيفة - لا تثريب على جهة الادارة ان هى اعملت سلطتها التقديرية فى شغل الوظيفة ندبا مؤثرة الاقدم او الاحدث بسبب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها طالما خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها - تطبيق .