الطعن رقم 1382 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - الدعوى التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وتنقطع هذه المدة باى اجراء من الاجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء ، واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهما يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذ ضدهم اجراءات قاطعه للمدة - اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية - تطبيق