الطعن رقم 20 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-2-24
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية ، و كانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته ، فإن الدفع - بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يورد قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - قواعد خاصة لتحديد أقدمية التعيين فى وظائف معاونى النيابة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة ، و إذ لم يقدم الطالب أى دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام ، فإنه يتعين رفض الطلب .