⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3439 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم فى الدعوى -0 الطعن فى الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ امستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : فاروق على عبد القادر ود . محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود. حمدى محمد امين الوكيل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 . ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها - يجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن - تقرير الطعن ينبغى الا يتناول اكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن اذ يستقل كل طعن ببيانه واسبابه - اذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم بطلانه - تطبيق .