الطعن رقم 3439 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم فى الدعوى -0 الطعن فى الأحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ امستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
ود . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ود. حمدى محمد امين الوكيل
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها - يجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن - تقرير الطعن ينبغى الا يتناول اكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن اذ يستقل كل طعن ببيانه واسبابه - اذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم بطلانه - تطبيق .