الطعن رقم 2920 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى - الملكية الطارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الملكية الطارئة - التصرف لصغار الزراع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
والدكتور حمدى محمد امين الوكيل
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون 127 لسنه 1961 بشان الاصلاح الزراعى
المشرع اجاز للفرد الذى تطرا على ملكيته زيادة على الحد الاقصى المقرر بالقانون لسبب من اسباب كسب الملكية غير طريق التعاقد ان يتصرف فى هذه الملكية الطارئه لصغار الزراع خلال سنه من تاريخ التملك.
اذا نشات ظروف تحد من حرية المالك فى التصرف فى ملكه خلال الاجل المحدد فى قوانين الاصلاح الزراعى امتنع انزال الحكم الذى فرضة المشرع فى تلك القوانين وامتد الميعاد المحدد للتصرف فى الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف الذى ظلت بسببه يد المالك مغلولة وممنوعة عن التصرف .
ملكية المالك الى لا يستطيع التصرف فيما ال اليه بغير طريق التعاقد ولم تتوافر له تلك السلطة الا بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 تعتبر ملكية طارئه فى مدلول المادة الثانية من ذات القانون ذلك انه بتخلف سلطة التصرف فى الملك او سلبه من المالك ينتفى وجود حق الملكية بالمعنى القانونى الذى لا وجود له الا بتوافر سلطات المالك من تصرف واستغلال واستعمال ويجب ان تستمر مكنه التصرف للمالك طوال المدة المحددة بالنص فان فقدها تعين تمكينه من التصرف خلال الفترة الباقية من تلك المدة - تطبيق .