⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3993 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - ضمانات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - ضمانات المحاكمة التاديبية - إجراء التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مواجهه العامل بالمخالفة المسندة اليه تعتبر من الضمانات الاساسية التى يجب توافرها وذلك باجراء تحقيق - الحكمة فى تقدير هذه الضمانة هى احاطة العامل بما نسب اليه ليدلى باوجه دفاعه - اذا كان فى امكان المتهم ان يبدى دفاعه امام المحكمة او مجلس التاديب فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استنادا الى الاخلال بحقه فى الدفاع - لا يغير من هذا النظر القول بان توقيع جزاء على موظف دون سماع اقواله فىالتحقيق مقتضاه بطلان الجزاء وذلك لان قرار الجزاء يكون قد صدر مفتقدا ركنا شكليا جوهريا يؤدى الى بطلانه ، اما فى حالة تقديم الموظف للمحكمة التاديبية فانه ليس هناك قرارا صادرا مجازاته قبل الاحالة بل ان الامر مازال فى مرحلة ما قبل صدور الحكم التاديبى عليه فيمكنه اراز اوجه دفاعه فيما هو منسوب اليه ويحق له ان يقدم اسانيد دفاعه امام المحكمة او مجلس التاديب ولا يكون هناك اخلال بحقه فى الدفاع او حقه فى الرد على الاتهامات الموجهه اليه - تطبيق