الطعن رقم 2449 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - جزاءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرارات الجزاء فى المخالفات المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش .
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من القانون 144 لسنه 1988 بشان الجهاز المركزى للمحاسبات
ان الميعاد المحدد لاعتراض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على قرارات الجزاء فى المخالفات المالية وطلب احالة العامل الى المحكمة التاديبية هو ميعاد سقوط يترتب على عدم مراعاته سقوط الدعوى التاديبية من اثر هام وخطير وهو تحريك الدعوى التاديبية قبل العامل ، فانه يتعين ان تكون هذه الموافقة واضحة وصريحة وان يكون تاريخها واضحا تماما لا يحوطه لبس او غموض - تطبيق .