الطعن رقم 1908 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس شعبى محلى - اعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب عضو المجلس الشعبى المحلى العامل بالجهاز الإدارى للدولة او القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
وعلى فكرى حسن صالح
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 91 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 والمادة رقم 34 من لائحته التنفيذية - المشرع ولئن كان قد تطلب ان يخطر المجلس الشعبى المحلى بالاجراءات التاديبية التى قد يتقرر اتخاذها نحو احد العاملين بالجهاز الادارى للدولة او القطاع العام الاعضاء به قبل مباشرة تلك الاجراءات مستهدفا بذلك مجرد ان يحاط هذه المجلس علما بما سيتخذ من اجراءات حيال العضو الا انه لم يعلق السير فى هذه الاجراءات على ارادة المجلس كما هو الشان عند نقل احد اعضاء المجلس من وظيفته الذى اشترط بشانه وجوب موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة - النص لم يتضمن صراحة اى جزاء فى حالة عدم اخطار المجلس الشعبى المحلى بان ثمة اجراءات تاديبية سيتم اتخاذها قبل احد الاعضاء يضاف الى ان قيام النيابة الادارية بواجب الاخطار قد شرع لمصلحة هذه المجالس الشعبية وحدها تمكينا لها من متابعه تصرفات اعضائها بما يتفق وصالح العمل فى تلك المجالس وحتى يتسنى لها اتخاذ اجراءات اسقاط العضوية عن اى من هؤلاء الاعضاء طبقا لحكم المادة "25" من قانون الادارة المحلية متى كان موضوع التحقيق الذى تجرية النيابة الادارية يفقده الثقة والاعتبار كعضو من اعضاء المجلس - من البديهى ان هذا المجال يغاير المجال الوظيفى محل التحقيق ويستقل عنه وبالتالى فان الاخطار لا يرقى الى مرتبة الاجراء الجوهرى الذى يترتب على اغفاله البطلان - تطبيق .