الطعن رقم 1850 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-13
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
بورصة الاوراق المالية - القيد فى سجل السماسلاة بالبورصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد فى سجل السماسرة بالبورصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فواد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد عبد الرحمن سلامة
والسيد محمد السيد الطحان
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنه 1957 معدلا بالقانون رقم 121 لسنه 1981 .
ثمة شروط معينة ينبغى توافرها فيمن يتقدم بطلب قيد اسمه سمسارا فى البورصة سواء كان ذلك لاول مرة او كان مقيدا ثم افتقد شرطا منها ترتب عليه شطب قيده واخص هذه الشروط هى الا يكون قد اشهر افلاسه والا يكون حكم عليه بالادانه فى جناية او جريمة سرقة او نصب او خيانه امانه او تزوير او مخالفة قانون النقد الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وكذلك ايضا ان يثبت حسن سير ونزاهته التجارية الى جانب الشروط الاخرى - قد لا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بالادانه فى جناية او حتى الجرائم المذكورة ومع ذلك لا يكون محمود السيرة حسن السمعة التجارية - اساس ذلك ان هذا الشرط ورد فى نص عام دونما تحديد لاسباب فقدان هذه السمعه على سبيل الحصر او المثال بامور تكون على قدر من الخطورة - يختلف الامر فى حالة صدور حكم بالادانه فى جناية او جنحة مما ذكر فهو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعه التجارية مؤدى ذلك ان الشرطين مستقلان عن بعضهما مما يتعين ضرورة توافرهما معا الى جانب تقدير الاسباب الاخرى التى يكون للجهة الادارية حق تقديرها فى نطاق مسئوليتها وهو تقدير تجربة تحت رقابة القضاء الادارى - تطبيق .