⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ملاه- الترخيص باقامة او ادارة ملاه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إعلان نتيجة الانتخابات - ملاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 من القانون رقم 372 لسنه 1956 فى شان الملاهى الاصل هو عدم جواز اقامة او ادارة ملاه الا فى الجهات او الاحياء او الشوارع التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجالس البلدية - المشرع اورد استثنائين على هذا الاصل فاجاز الترخيص فى اقامة ملاه فى غير الجهات او الاحياء او الشوارع المحددة فى حالتين "1" الترخيص فى اقامة ملاه ملحقه بمحال عامة اذا كانت مخصصة بصفة اصلية لرواد هذه المحال وكانت بذات المكان "2" الترخيص فى اقامة ملاه خاصة بالهيئات والجمعيات متى كانت ملحقه بالعقار الذى تشغله الهيئة او الجمعية وبشرط عدم استغلالها فى اغراض تجارية - اشترط المشرع لتمتع الملهى الخاص بالجمعية بالاستثناء المشار اليه - وجوب عدم تشغيل او استغلال الملهى فى اغراض تجارية على اى وجه من الوجوه سواء كان المستغل فى هذه الاغراض هى الجمعية ذاتها صاحبة الملهى وبطريقة مباشرة او كان الاستغلال التجارى بواسطة اخر استاجر الملهى من الجمعية او الهيئة او خول له حق الانتفاع فالحظر فى هذه الحالة حظر عينى يرد على الملهى ذاته - مؤدى ذلك - لا يجوز استغلال الملاهى الخاصة بالهيئات او الجمعيات فى شوارع او احياء غير تلك المحددة بقرار من السلطة المختصة فى اغراض تجارية كما لا يجوز لجهة الادارة المختصة الترخيص فى ادارة هذه الملاهى للاغراض التجارية والا كان قراراها مخالفا للقانون - تطبيق