⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية - اعضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - التخطى فى الترقية - وجوب الإخطار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 38 مكررا "2" من القانون رقم 117 لسنه 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنه 1989 . انه ليس من ريب فى ان ما قرره المشرع من وجوب اخطار عضو النيابة الادارية المزمع تخطيه فى الترقية لسبب منبت الصلة بتقارير الكفاية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الاعلى للنيابة الادارية بثلاثين يوما على الاقل واتاحة الفرصة للعضو للوقوف على اسبابا التخطى وسلوك سبيل التظلم انما يشكل ضمانه جوهرية لا محيص من التزامها والنزول على مقتضاها خاصة وان مجال اعمالها لا يتصل بتقارير الكفاية بل يتعلق باسباب مسلكية وهى مما يدق فيه وجه الراى ويختلف التقدير ، على ان واجب الاخطار لا يثقل كاهل الجهة الادارية الا اذا عقدت العزم سلفا على تخطى العضو فى الترقية المزمع اجراؤها حتى لا يؤخذ على غرة وليكون على بينه من امره ابتغاء اتاحة الفرص له ليدرا عن نفسه ما عسى ان يكون قد رمى به من مثالب او احاطه من مظان ، اما اذا جرى اعداد مشروع الحركة متضمنا ترشيح العضو للترقية فان الالتزام بالاخطار بالتخطى واسبابه لا تقوم له قائمة ولو قدر المجلس الاعلى عقد عرض المشروع عليه ان ثمة اسبابا تبرر تخطى العضو فى الترقية اعمالا لسلطته التقديرية المخولة له قانونا فى هذا الصدد - تطبيق .