الطعن رقم 4160 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - اشتراطات شغل الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 .
ان بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التاهيل العلمى المطلوب لشغل الوظيفة او المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة الا انه يلزم لحساب هذه المدة دائما ان تكون تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة بالمعاملة به مع ذات المجموعة التى يرقى العامل من خلالها وذلك اخذا بالخبرة النوعية فى مجال عمل الوظيفة المراد الترقية اليها واحتراما للفلسفة القائم عليها القانون واخذه بالمذهب الموضوعى فى الوظيفة العامة واعتداده بالوظيفة واشتراطات شغلها والخبرة النوعية المتمثله فى نظام المجموعة النوعية اثر ذلك - انه يلزم للترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون ان يكون قد قضى مدة 6 سنوات تالية للحصول على المؤهل العالى " اليسانس فى الحقوق " ، وتحسب هذه المدة من تاريخ المعاملة به اى تاريخ دخول العامل هذه المجموعة " مجموعة القانون " وذلك طبقا لبطاقة الوصف الخاضعة اخصائى شئون قانونية اول - تطبيق .