⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - الترقية لوظائف الإدارة العليا داخل نطاق المحافظة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 138 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 ، المادة 94 ، 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 . العاملون فى كل مديرية فى نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية وهو ما يستتبع ان تكون الترقية للوظائف الاعلى لكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التى تسبقها مباشرة ، الا ان ثمة حكما خاصا بالنسبة لوظائف مديرى المديريات ووكلاء المديريات وغيرها من الوظائف العليا المدرجة بموازنه الوزارة المختصة اذ تعتبر الوزارة المختصة هى الوحدة التى تجمعهم فى مجال الاقدمية والترقية ومن مقتضى ذلك ان شاغلى الدرجة الاولى فى المديريات وفى ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم الحق فى ان يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديرى العموم المدرجة بموازنه الوزارة المختصة وما دامت هذه الموازنه لم تتخصص هذه الدرجات لمجموعة من العاملين من شاغلى الدرجة الاولى دون غيرهم من العاملين شاغلى هذه الدرجة - تطبيق .