الطعن رقم 3279 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارت قانونية - اعضاؤها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منح العلاوة التشجيعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 47 لسنه 1978 م باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة
المادة 24 من القانون 47 لسنه 1972 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
ان القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم احكامه ، سواء كانت اكثر او اقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشان العاملين بالحكومة او بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون رقم 47 لسنه 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع الى احكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد او اغفله من احكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤداه ان يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من احكام راعى فيها المشرع نوعيه مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة اليهم وبين احكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة - منح عضو الادارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا الى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقة فى غير مجاله فانما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ الجسامة مما يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به الى حد الانعدام فيتجرد والحالة هذه من صلة القرار الادارى ويضحى محض عمل مادى غير منتج اثرا مع عالم القانون - تطبيق .