⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالمساجد التى سلمت او تسلم لوزارة الاوقاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمساجد التى سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 62 لسنه 1973 بتعديل احكام القانون رقم 58 لسنه 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ان تعيين العاملين فى المساجد الاهليه التى سلمت او تسلم لوزارة الاوقاف على ميزانية هذه الوزارة فى الفئات التى تتفق مع مؤهلاتهم العلمية او صلاحيتهم ومراعاة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير الاوقاف الصادر تنفيذا لاحكامه ............" وذلك فيما عدا شرطى الامتحان واللياقة الطبية اللذين اعفاهم المشرع منهما صراحة . ومع ذلك فان تعيين هؤلاء العاملين طبقا للاحكام المتقدة لا يتم تلقائيا وبقوة القانون وانما يلزم ان يصدر به قرار من السلطة المختصة بالتعيين وان يكون ذلك بالنسبة لمن تتوافر فيهم الشروط المقررة وهو امر تترخص فيه جهة الادارة بسلطتها التقديرية ولا يستمد العامل حقه فى التعيين من القانون مباشرة بحيث يعتبر معينا بصفة تلقائية بمجرد ضم المسجد للوزارة - تطبيق .