⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4500 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-4-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - مسئولية العامل عن خطئه الشخصى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب- مسئولية العامل عن خطئه الشخصى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 78 من القانون رقم 47 لسنه 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة ان قوانين العاملين بالدولة قد اطردت على النص على ان العامل لا يسال مدينا الا على خطئه الشخصى - على هذا الاساس فان مسئولية العاملين المدنيين بالدولة تحدد وفقا لنوع الخطا المرتكب - اذا كان خطا شخصيا يسال عنه العامل فى ماله الخاص ويحق لجهة الادارية اقتضاؤه منه وذلك بالطبع اذا كان هذا الخطا الشخصى هو الذى ادى الى وقوع الضرر - اذا كان الخطا مرفقيا لا يسال عنه العامل - فيصل التفرقة بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى يكون بالبحث وراء نية الموظف فاذا كان الفعل الذى اقدم عليه يهدف الى صالح العمل فان خطاة يندمج فى اعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الاخطاء المنسوبة الى المرفق العام ويكون خطا العامل هذا خطا مصلحيا - اما اذا تبين ان العامل لا يعمل للصالح العام او كان مدفوعا بعوامل شخصية كان خطؤه جسيما بحيث يصل الى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، فان الخطا فى هذه الحالة يعتبر خطا شخصيا يسال عنه العامل الذى وقع منه الخطا فى ماله الخاص - تطبيق