الطعن رقم 2146 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالاختيار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983
المشرع اشترط من بين ما اشترطه للترقية بالاختيار هو حصول العامل على تقرير امتياز فى السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على تقدير امتياز فى السنه السابقة مباشرة اى يفضل من حصل على تقرير امتياز عن الثلاث سنوات السابقة على الترقية من التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية - اذا كان عدد من يتوافر فيهم شرط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز اقل من العدد المخصص كان على وجه الادارة ان تؤجل الترقية فى الجزء الباقى الى سنه تالية - تطبيق