الطعن رقم 93 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طرق عامة - الترخيص باشغال الطرق العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بإشغال الطرق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
رائد جعفر النفراوى
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد1،2،6،8،9،17 من القانون رقم 140 لسنه 1956 بشان اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز اشغال الطرق العامة على اختلاف انواعها باية اشغالات ايا كان نوعها ومن امثلتها المظلات والسقائف الا بترخيص من السلطة المختصة - هذا الترخيص وانما يرد على خلاف الاصل فى استعمال الطرق التى يكون استعمالها للكافه وبغير عوائق - اثر ذلك - جعل المشرع سكوت الادارة على تقديم طلب الترخيص مدة خمسة عشر يوما مثابة رفض الطلب - للسلطة المختصة رفض طلب الترخيص او الغائه بعد صدوره او انقاص مدته او مساحة الاشغال - يتعين صدور الترخيص مبينا فيه مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتامين ونوع الاشغال - الترخيص شخصى ينتهى بالوفاة ولا يجوز التنازل عنه الا موافقه السلطة المختصة - تطبيق .