الطعن رقم 4042 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اسلحة وذخائر - ترخيص بحمل واحراز سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بحمل وإحراز سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد عبد الرحمن سلامة
والسيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر معدلا بالقانون 34 لسنه 1974 وبالقانون رقم 26 لسنه 1978 .
المشرع منذ ان تصدى لتنظيم حمل السلاح واحرازة خول الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق ، فجعل من حقها ان ترفض الترخيص باى شرط تراه كما خولها بغير خلاف ان تحسب الترخيص مؤقتا او تلغيه نهائيا - حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الامن ، ويمالا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند اصدار قراراها - هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد بل هى مقيدة بما امرها به المشرع على ان يكون قراراها الصادر منها فى هذا الشان مسببا - تطبيق .