⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4042 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اسلحة وذخائر - ترخيص بحمل واحراز سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص بحمل وإحراز سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر معدلا بالقانون 34 لسنه 1974 وبالقانون رقم 26 لسنه 1978 . المشرع منذ ان تصدى لتنظيم حمل السلاح واحرازة خول الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق ، فجعل من حقها ان ترفض الترخيص باى شرط تراه كما خولها بغير خلاف ان تحسب الترخيص مؤقتا او تلغيه نهائيا - حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الامن ، ويمالا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند اصدار قراراها - هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد بل هى مقيدة بما امرها به المشرع على ان يكون قراراها الصادر منها فى هذا الشان مسببا - تطبيق .