الطعن رقم 2395 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب - الضريبة على العقارات المبنبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1،3،9،13،14،15 من القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية .
المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات تحدد على اساس القيمة الايجارية السنوية التى تحددها لجان تحديد الاجرة - اذا ما تعدلت القيمة الايجارية نتيجة اضافات تمت على العقار ترتب على ذلك بالتبعية تغيير فى قيمة الضريبة العقارية المفروضة - يتم الاعلان فى الجريدة الرسمية كما تعلن صورة منها على باب المحافظة او مجلس المدينة - ويخطر كل ممول بمقدار الضريبة المستحقة عليه - وله ان يتظلم من قرارات لجان التقدير خلال السته اشهر المشار اليها - تطبيق .