الطعن رقم 1476 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء - ترخيص مبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
رائد جعفر النفراوى
والسيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء .
الاصل ان يصدر الترخيص بالبناء مبينا فيه خط التنظيم المعتمد او حد الطريق فى حالة وجود خط التنظيم وكذا حد البناء وما الى ذلك من بيانات جوهرية يتعين الالتزام بها - اذا لم يتضمن الترخيص الصادر بالبناء البيانات المشار اليها او بعضها - لا يجوز للمرخص له القيام بالاعمال المرخص له بها الا بعد اخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - ذلك لكى يقوم المهندس المختص ، بتحديد خط التنظيم او حد الطريق او حد البناء - اذا لم يتم التحديد خلال المدة المحددة فى اللائحة التنفيذية جاز للمرخص له ان يقوم بهذا التحديد على مسئوليته وطبقا للبيانات المدونه بالترخيص - مؤدى ذلك ان هناك التزام يقع على عاتق المرخص له - اما اخطار الادارة
لكى تقوم بالتحديد المذكور او ان يقوم هو بذلك فى حالة عدم رد جهة الادارة - تطبيق .