⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1476 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم اعمال البناء - ترخيص مبانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : رائد جعفر النفراوى والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء . الاصل ان يصدر الترخيص بالبناء مبينا فيه خط التنظيم المعتمد او حد الطريق فى حالة وجود خط التنظيم وكذا حد البناء وما الى ذلك من بيانات جوهرية يتعين الالتزام بها - اذا لم يتضمن الترخيص الصادر بالبناء البيانات المشار اليها او بعضها - لا يجوز للمرخص له القيام بالاعمال المرخص له بها الا بعد اخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - ذلك لكى يقوم المهندس المختص ، بتحديد خط التنظيم او حد الطريق او حد البناء - اذا لم يتم التحديد خلال المدة المحددة فى اللائحة التنفيذية جاز للمرخص له ان يقوم بهذا التحديد على مسئوليته وطبقا للبيانات المدونه بالترخيص - مؤدى ذلك ان هناك التزام يقع على عاتق المرخص له - اما اخطار الادارة لكى تقوم بالتحديد المذكور او ان يقوم هو بذلك فى حالة عدم رد جهة الادارة - تطبيق .