الطعن رقم 2841 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات - تأديبهم - السلطة المختصة بالاحالة إلى مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
احالة اى من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التاديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حين ان احالة اى من العاملين بالنيابات لمجلس التاديب المختص يكون بقرار من النائب العام او رئيس النيابة وبناء على طلب اى منهما - الخصومة فى دعاوى التاديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التاديبية والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التاديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التاديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التاديبية او مجلس التاديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - اذا ما تصدت المحكمة التاديبية او مجلس التاديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون فان الحكم الصادر فى الدعوى يرد باطلا - تطبيق .