⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-4-23 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وابراهيم على صالح وألفى بقطر حبشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى"، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/12/1970 قد قضى أولاً: بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه. ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار ارباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتى 1956، 1957 وقرر في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه في هايتن السنتين، وكان هذا القضاء لا تنتهى ه الخصومة كلها، كما أن الشق الثانى منه - الذى ورد عليه الطعن- ليس من الأحكام التى استثناها المشرع على سبيل الحصر، فإن الطعن في هذا الشق يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1970/12/23 قد قضى أولاً : - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه ، ثانياً : - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعتبار أرباح سنة 1955 أساساً للربط فى سنتى 1956 ، 1957 و قرر فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية فى هاتين السنتين ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها ، كما أن الشق الثانى منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر فإن الطعن فى هذا الشق يكون غير جائز .