⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-2-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم صادر فى دعوى صحة تعاقد اقامها المشترى على البائع له وعلى اخوته الذين اقتسموا الاطيان مع البائع
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه - حسبما يبين منه ومن سائر ارواق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقامها امام محكمة سوهاج الابتدائية ............... (مورث المطعون عليهم الخمسة الاولين) والمطعون عليها السادسة واخرين يطلب الحكم له بملكية 4 فدادين و4 قراريط و 8 اسهم مبينة لحدود والمعالم بعريضتها ثم انحصر النزاع بينه وبين خصومه فى ملكية 3 فدادين و 4 قراريط و 8 اسهم استند فى ملكيتها الى عقد شرائها من ...............ضمن عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 7 سبتمبر 1940 ذكر فيه ان البائع تملكها بطريق الميراث عن والده الذى اشتراها بدوره من............... وانه حصلت قسمة بين البائع واخوته اختص بموجبها بهذه الاطيان والى انه صدر له حكم بصحة هذا العقد فى الدعوى رقم 37 سنة 1943 كلى سوهاج السابق رفعها منه على البائع له واخوته وورثة المالك الاصلى وانه سجل صحيفة تلك الدعوى فى 15/1/1943 واشر بمنطوق الحكم الصادر فيها الذى سجل فى 28/3/1945 ونقل تكليف الاطيان لاسمه الا ان ............... البائع له واخوته باعوا هذه الاطيان مرة ثانية للسيدة بهية و............... (المطعونة الثالثة) بيعا صوريا فاقامت دعوى صحة التعاقد عن هذه الاطيان وسجلت صحيفتها بعد تسجيل صحيفة دعواه واشر بالحكم الصادر فيها هذه الاطيان وسجلت صحيفتها بعد تسجيل صحيفة دعواه واشر بالحكم الصادر فيها بعد التاشير بالحكم الصادر له وانها رغم ذلك تنازعه فى ملكيتها وفى 25 ديسمبر سنة 1948 اصدرت محكمة سوهاج الابتدائية حكما بندب مكتب الخبراء الزراعيين لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وبيان مقدار ما تركه جورجى عبيد الله من ارض زراعية بناحية اولاد خلف مركز البلينا بحوض الدكر القبلى نمرة 11 وما خص كل وارث مع بيان تصرفات الورثة فى الحوض المذكور وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه واوردت فى اسباب حكمها ردا على تمسك الطاعن بحكم صحة التعاقد الصادر له ان هذا الحكم انما حاز قوة الامر المقضى بالنسبة الى .......... (مورث المطعون عليهم الخمسة الاولين) و............... و...............دون باقى الخصوم الذين لم يكن لهم شان فى دعوى صحة التعاقد اذ لم يكن بينهم وبين الطاعن نزاع فصلت فيه المحكمة وانه لما كان المدعى (الطاعن) لم يقدم دليلا على ما كان يملكه ............... مورث البائع له بحوض الدكر نمرة 11 او عدد ورثته وما يخص كل وارث ومدى تصرفاته فانه يتعين ندب خبير لتحقيق ذلك استانف الطاعن هذا الحكم وقيد اسئتنفاه برقم 58 سنة 24 ق اسيوط وفى 18 مايو سنة 1950 قضت محكمة الاستئناف بتاييد : فقرر الطاعن طعنه فيه بطريق النقض ومن حيث ان النيابة العامة ابدت رايها فى مذكرتها بان الطعن فى الحكم غير جائز استقلالا مستندة الى انه حكم تمهيدى صدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها او بعضها ولا يغير من هذا النظر انه اشتمل على قضاء قطعى فيما قرره من عدم حجية حكم صحة التعاقد الصادر للطاعن بالنسبة الى من عدا عزيز ونصيف ذلك بان المادة المشار اليها لم تفرق فى هذا الخصوص بين الاحكام القطعية وغير القطعية متى كانت صادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولم تنبه بها الخصومة كلها او بعضها ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان الحكم المطعون فيه وان كان الظاهر من منطوقه انه حكم تمهيدى بندب خبير لاداء المامورية البينة فيه الا انه قبل ان ينتهى الى هذه النتيجة فصل فى اسبابه بان حكم صحة التعاقد المسجل الصادر للطاعن فى مواجهة البائع له واخيه............ وباقى اخوته ليس حجة قبل الاخرين اذ لم يكونوا خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها وبالتالى لا يكون حجة على المطعون عليها السادسة التى اشترت الاطيان موضوع النزاع من هؤلاء الورثة ورتب على ذلك تعبين خبير لبحث اصل ملكية البائع للطاعن لمعرفة ما اذا كان قد باع ما يملك او غير ذلك وبذلك اهدر حجية الحكم السابق المشار اليه قبل من عدا ............... (مورث المطعون عليهم الخمسة الاولين) و............... من ورثة ............... وقد كانت دعوى الطاعن مؤسسة على الحكم السابق وحده استنادا الى ماله من حجية قاطعة قبل البائع له واخوته الذين اشترت منهم المطعون عليها السادسة نفس الاطيان وسجلت حكم صحة التعاقد الصادر لها بعد تسجيل الحكم الصادر للطاعن وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بت فى اساس الخصومة فهو بهذه المثابة ليس حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع وقد انهى بصفة قطعية جزء اساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى اصدرته اعادة النظر فيه ومن ثم يكون الطعن فيه جائزا عملا بالمادتين 378 و 425 من قانون المرافعات ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اخطا فى القانون اذ اهدر حجية الحكم الصادر له فى دعوى رقم 37 سنة 1943 كلى سوهاج يصحته ونفاذ عقده عن ال 3 فدادين و 4 قراريط و8 اسهم موضوع النزاع فى هذه القضية مع ان هذا الحكم صدر فى مواجهة البائع له واخوته وهم ورثة المالك الاصلى ...............وسجلت عريضة تلك الدعوى فى 5 يناير سنة 1943 وسجل الحكم الصادر فيها فى 28/3/1945 بعد ان صار نهائيا بعدم المعارضة فيه او استئنافيه واشر بمنطوقه وفقا للقانون ونقل تكليف الاطيان لاسمه بمقتضاه واذ استند الحكم المطعون فيه فى عدم اعتداده بحجية الحكم السابق الى ان من عدا عزيز ونصيف من ورثة ............... لم يكونوا خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها فى حين انه اقام الدعوى عليهم جميعا وصدر الحكم فى مواجهتهم ومن حيث ان الدفاع عن المطكعون عليها السادسة رد على هذا النعى بان حكم صحة التعاقد المشار اليه لم يصبح نهائيا بل انه بطل بالنسبة لمن صدر عليهم غيابيا عملا بالمادة 344 مرافعات (قديم) اذ لم ينفذ عليهم فى خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره وان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان من عدا .......... و............ لم يكونوا حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد رقم 37 سنة 1943 هو تقرير صحيح اذا اقتصر الحكم الصادر فيها على اعتبار التعاقد صحيحا بالنسبة الى الطاعن والبائع له وبالا محل للمفاضلة التى يتمسك بها الطاعن الا فى حالة اتحاد البائعين وهم فى حالة الدعوى غير متحدين اذ اشترى الطاعن من ............... وحده الاطيان المتنازع عليها باعتبار انه اختص بها بموجب عقد القسمة مع اخوته اما هى (المطعونة السادسة) فقد اشترت الاطيان من جميع الورثة قبل القسمة وبان مسالة المفاضلة باقية على كل حال لم تفصل فيها المحكمة وبان المشترى لا يملك من الحقوق اكثر من البائع له ومن حيث ان النعى السالف الذكر فى محله ذلك بانه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر للطاعن فى دعوى صحة التعاقد رقم 37 سنة 1943 كلى سوهاج والمقدمة صورته المسجلة ضمن اوراق الطعن ان الطاعن اقام تلك الدعوى على عزيز البائع له وباقى اخوته ورثة ............... الذين كانت الاطيان المبيعة له مكلفة باسم مورثهم واستند فى دعواه الى عقد البيع الصادر له من ........... والى ان البائع له اختص بالاطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين اخوته فلم ينازعه احد من الورثة سوى نصيف ولم يكن ثمت ما يمنع ايا منهم من منازعته لو كان له وجه فاحجامهم عن منازعته لا ينفى انهم كانوا خصوما ذوى شان فى تلك الدعوى وقد صدر الحكم فى مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين فى تلك الدعوى كما ذهب الحكم المطعون فيه اما ما تدفع به المطعون عليها السادسة من ان الحكم المشار سقط بالنسبة لمن صدر عليهم غيابيا لعدم تنفيذه فى خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره فهو دفاع جديد لم تقدم ما تثبت نها اثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعرض له الحكم المطعون فيه ولما كان هذا الحكم اذ اهدر حجية الحكم الصادر للطاعن فى دعوى صحة التعاقد وقضى بتعيين خبير للقيام بالمامورية السابق بيانها انما اقام قضاءه على ما قرره من ان من عدا ............... و...............من ورثة ............... لم يكونوا خصوما حقيقيين فى تلك الدعوى وهو تقدير غير صحيح كما سلف بيانه فانه يكون من الممتعين نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة فيه لم يصل إلى هذه النتيجة إلا بعد أن فصل في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد المسجل الصادر للطاعن في مواجهة البائع له وأخوته ليس حجة قبل الأخيرين إذ لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة التعاقد المشار إليها وبالتالي لا يكون حجة على المطعون عليها السادسة التي اشترت الأطيان موضوع النزاع من هؤلاء الأخوة ورتبت على ذلك تعيين خبير لبحث أصل ملكية البائع للطاعن لمعرفة ما إذا كان قد باع ما يملك أو غير ذلك مهدرا بذلك حجية الحكم السابق المشار إليه قبل أخوة البائع في حين أن دعوى الطاعن كانت مؤسسة على الحكم السابق وحده استنادا إلى ما له من حجية قاطعة قبل البائع له وأخوته الذين اشترت منهم المطعون عليها السادسة نفس الأطيان وسجلت حكم صحة التعاقد الصادر لها بعد تسجيل الحكم الصادر للطاعن وبذلك يكون هذا الحكم المطعون فيه قد بت في أساس الخصومة فهو بهذه المثابة ليس حكما صادر قبل الفصل في الموضوع بل هو حكم في صميم موضوع النزاع وقد أنهي بصفه قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه، ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالا جائزا عملا بالمادتين 378 و425 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن في دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له وباقي أخوته من الورثة الذين كانت الأطيان المبيعة له مكلفه باسم مورثهم واستند في دعواه إلى عقد البيع الصادر له وإلى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الأخوة ولم يكن ثمة ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لا ينفي أنهم كانوا خصوما ذوى شأن في تلك الدعوى وقد صدر له الحكم في مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين في تلك الدعوى. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة فيه أقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة التعاقد المشار إليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بأن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد قد سقط بالنسبة لمن صدر عليهم غيابيا لعدم تنفيذه في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره لا تجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض.