⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2039 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية- اعضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية الاعضاء - مفهوم الجدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 28 من اللائحة الداخلية للنيابة الادارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنه 1958 . مفهوم الجدارة لا يقتصرعلى كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن ادائه لعمله وانما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ، وان ما ياتيه العضو من سلوك مؤثم ينال حتما ولزاما من جدارته واهليته للترقية ، ذلك بان من جاءت صفحته ناصعة البياض لا يمكن ان يستوى مع قرينه الذى خدش صفحته خادش ، فمن خفت موازينه ومن ثقلت لا يستويان مثلا - تطبيق