الطعن رقم 2039 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية- اعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية الاعضاء - مفهوم الجدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 28 من اللائحة الداخلية للنيابة الادارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنه 1958 .
مفهوم الجدارة لا يقتصرعلى كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن ادائه لعمله وانما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ، وان ما ياتيه العضو من سلوك مؤثم ينال حتما ولزاما من جدارته واهليته للترقية ، ذلك بان من جاءت صفحته ناصعة البياض لا يمكن ان يستوى مع قرينه الذى خدش صفحته خادش ، فمن خفت موازينه ومن ثقلت لا يستويان مثلا - تطبيق