⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2285 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - عوارض سير الخصومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الخصومة - ترك الخصومة - العدول عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشاريت محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 141 من قانون المرافعات. الاصل فى ترك الخصومة ان يتم امام المحكمة واثناء نظر الدعوى سواء بمذكرة تقدم من التارك للمحكمة او اثباته بمحضر او باعلانة على يد محضر - مرد هذا التحديد ان تظهر ارادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة ومحددة - عدول المدعى عن الاقرار بالتنازل عن الدعوى وعدم الخصومة قبل غلق باب المرافعه فى الدعوى يجب معه على المحكمة ان تتقيد بالارادة الحقيقية التى ابدها امام المحكمة وتطرح الاقرار بالترك جانبا - تطبيق .