⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخب فى اختصاص المحاكم التأديبية - الفصل فى طلبات إلغاءقرارات التحميل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التأديبية تختص بالفصل فى مدى إلتزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسبب المخالفة التأديبية ويستوى فى ذلك أن يقدم العامل طلبه فى هذا الخصوص إلى المحكمة التاديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون جهة الإدارة قد أوقعته عليه ، أو أن يقدمه إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عن جزاء تأديبى ، أو لم يتمخض ، وإلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على اساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل وهو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية بإعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع – تطبيق .