⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 765 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - طبيعة قرارات التسوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (12) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة له – يستمد العامل حقه فى التسوية التى تتم بناءً على تلك القرارات من أحكام القانون – أثر ذلك : يرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وتصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وليس من التاريخ الذى تحدده هذه القرارات – أساس ذلك : نطاق هذه القرارت يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية الإدارية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون 83 لسنة 1973 – تطبيق .