الطعن رقم 2409 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى - اللجان القضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية لإصلاح الزراعى - اختصاصها - وضع الأراضى الخاصة للحراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
ود. حمدى محمد امين الوكيل
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة عشر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 .
اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى يقتصر على تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون – تختص اللجان بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين – اللجان القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر المنازعة حول الارض الخاضعة للحراسة والتى لم يتم الاستيلاء عليها بموجب أى من أحكام قوانين الإصلاح الزراعى – إذا خضعت الأرض للحراسة ثم سلمت للإصلاح الزراعى بالتطبيق للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عمن فرضت عليه وفق قانون الطوارئ فإن المنازعة حولها تخرج عن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى – تطبيق .