الطعن رقم 3069 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - عدم الرد على الطلبات المقدمة لإصدار الصحف
⚖️ إصدار الصحف والمجلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
على عوض محمد صالح
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلى للصحافة التى أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهى التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف – أما فى ما عدا ذلك – مثل عدم الرد على الاخطارات المقدمة من ذوى الشأن بإصدار الصحف – فإن الاختصاص يظل منوطاً بقضاء مجلس الدولة – حيث إن عدم الرد فى حكم القرار الإدارى شأنه فى ذلك شأن القرار الذى يصدر من أيه جهة إدارية فى أى شأن من شئونها – إذ يستهدف تحديد المركز القانونى لطالب الترخيص بإصدار الصحيفة – القول بغير ذلك مفاده اختصاص محكمة القيم بما لم يتضمنه صريح نص القانون – تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 13 و 14 و 19 و 20 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة .
المشرع بعد أن أورد الشروط والضوابط اللازمة للترخيص بإصدار الصحف والمجلات أورد استثناء خوله للمجلس الأعلى للصحافة ، حيث خصه بسلطة الإعفاء من كل أو بعض الشروط التي تطلبتها المادة (19) من قانون سلطة الصحافة بالنسبة إلى الحالات التى تقدم طلباتها إليه – سلطة المجلس فى هذا الشأن هى سلطة تقديرية تتيح له الموازنه والترجيح بغية تبين توافر الشروط التى تطلبها القانون كلها أو بعضها بما يحقق الغاية من إصدار الصحف بإعتبارها ضمانه لحرية الرأى والتعبير ووسيلة للإعلام – لا يسوغ فى مجال السلطة التقديرية فى أمور استثنائية متعلقة بحرية إصدار وتملك الصحف إفتراض قيام قرارات سلبية دون نص صريح من المشرع حيث يتعارض هذا الافتراض مع واقع الحال ومع صحيح أحكام القانون إذ لا يوجد ما يوجب على المجلس الأعلى للصحافة إقرار الاستثناءات من الأصل العام الذى خوله المشرع التصرف بشأنها .
عدم الرد من المجلس الأعلى للصحافة خلال المدة القانونية يعتبر فى حكم قرار الموافقة أو عدم الأعتراض على صدورها – أساس ذلك – حتى لا تكون سلطة المجلس مطلقة من كل قيد زمنى على نحو يشكل تقييداً لحرية الصحافة – مؤدى ذلك – هذه الموافقة أو عدم الاعتراض مقصور على الأحوال العادية – أما فى الأحوال التى يكون فيها ذوو الشأن مقدمو الإخطار أو ملكية الصحيفة ذاتها متعارضة مع نوعية الملكية التى اجازها المشرع وقرر لها الأولوية والتميز – فلا يكون ثمة أساس من القانون للزعم بأن عدم رد المجلس الأعلى للصحافة فى هذه الحالة يعد موافقة عليها – تطبيق .