الطعن رقم 4020 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - المحاكمة التاديبية - حجية الحكم الجنائى امام القضاء التاديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - المحاكمة التأديبية - حجية الحكم الجنائى امام القاضى التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاق مستقل وإن تأثيم الفعل وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون أخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديباً ، ما لم ينطو هذا الفعل على اخلال العامل بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها أو يحمل فى ثناياه ما يمس السلوك الوظيفى الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها فى هذا العامل – القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جريمة جنائية – متى قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى فلا يجوز معه للمحكمة التاديبية وهى بصدد التعرض للجانب التاديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها من عدمه – بإعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى – تطبيق .