⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2134 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - السلطة المختصة بالتاديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تاديب - السلطة المختصة بالتأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها والفصل فيها ولا تملك جهة الإدارة اثناء نظر الدعوى اتخاذ أى قرار فيها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف المحال إليها – فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفاً من هذا القبيل كأن تقوم بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهمة المقدم بها إلى المحكمة التاديبية أو التنازل عن محاكمته لسبب أو لأخر – فإن ذلك يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة وغصباً لسلطتها فمثل هذه التصرفات لا يكون لها أثر قانونى على الدعوى التأديبية التى تظل قائمة ومطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها – تطبيق .