الطعن رقم 4429 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن على قرار استبعاد من كشوف الناجحين فى امتحان مساعدى النيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
عويس عبد الوهاب عويس
السيد محمد العوضى
محمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 17/12/1994 قضية رقم 5 لسنة 15 ق ( تنازع اختصاص ) قضت بأن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها – وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية – لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التى عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة ، وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع جهة القضاء العادى وشئون أعضائها وأولى بالفصل فى منازعاتهم ، وكان انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على نحو ما تقدم ، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ولو كان مقدماً من غيرهم إذ يعتبر الطالب فى هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم وهو ما أكدته المحكمتان الدستورية العليا والإدارية العليا فى مقام تحديدهما لدلالة ما ورد فى قانونيهما من نصوص تقابل المادة 83 المشار إليها – نتيجة ذلك – جهة القضاء العادي ( دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ) هى الجهة المختصة بنظر الطعن فى القرار الصادر فيما تضمنه من استبعاد اسم من كشوف الناجحين فى امتحان مساعدى النيابة العامة – تطبيق .