الطعن رقم 780 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنظيم القانونى- الطعن على احكام محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
عويس عبد الوهاب عويس
السيد محمد العوضى
محمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
الأصل هو عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية ، استثناء من ذلك أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن فى هذه الأحكام دون غيره من أعضاء هيئة مفوضى الدولة ذلك لأن هذا الأختصاص لا يجوز التفويض فيه ويتعين أن يكون تقرير الطعن موقعاً من رئيس هيئة مفوضى الدولة ولا يجوز أن يقوم بتوقيعه أى عضو من أعضاء الهيئة نيابة عن رئيسها – إذا ما تم ذلك ووقع أحد أعضاء الهيئة على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا كان هذا التقرير باطلاً لصدوره ممن لا يملك الحق فى إقامة الطعن – تطبيق .