الطعن رقم 735 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-1-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم الحولى
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ اثر الدعوى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول علىالحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره من وجوه أربعة (أولاً) أن وجوب سلوك دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل يعتبر مانعا قانونياً يتعذر معه رفع دعوى التعويض ويوقف سريان التقادم وفقا لحكم المادة 381/1 من القانون المدنى وأنه ما كان يستطيع قبل صدور الحكم في دعوى وقف تنفيذ قرار فصله أن يرفع دعوه بالمطالبة بالتعويض عن فصله وإلا عد متنازلا عن تلك الدعوى (ثانيا) أن رفع دعوى وقف تنفيذ قرار فصله وفقا للإجراءات التى أوجبتها المادة 75 من قانون العمل يعتبر مطالبة قضائية بالنسبة لدعوى التعويض عن فصله فهى تقطع بسير تقادم هذه الدعوى عملا بحكم المادة 283 من القانون المدنى (ثالثا) أن المشرع لم يرتب في المادة 75 من قانون العمل أى جزاء على تأخير الفصل في الدعوى المستعجلة ولو شاء أن يرتب السقوط جزاء على ذلك لنص عليه في هذه المادة (رابعاً) أن مدة السنة التى حددها المشرع لسقوط الدعاوى الناشئ عن عقد العمل في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى تفترض أن العامل ظل ساكتاً خلال هذه السنة وكانت إرادة العامل حر غير معطلة في رفع دعواه الموضوعية. أما إذا باشر دعواه المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل فلا يسقط حقه في رفع الدعوى الموضوعية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه ضمن صحيفة استئنافه أوجه دفاع ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى أقيم عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتخاذ العامل إجراءات الإلتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار فصله لايعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون إذ أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامه دعوى التعويض عن الفصل التعسفى إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الدعوى المستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار الفصل لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما طالب به الطاعن مدينة فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل ولا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ومن ثم فلا يترتب على الطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية قطع مدة التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم ينظم قانون العامل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها وكان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التى ذكرها فى عريضة إستئنافه دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .