⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2929 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 15 و 16 / هـ من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975. تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من الجداول المرفقة بالقانون 11/1975 إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/12/1974 وبحسب مجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبة ومن اجل ذلك كانت احكام الجدول الثالث تقتصر على العاملين المعينين ابتداء من الفئة العاشرة او التاسعة او الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية او المهنية اما من يعين بمؤهله الأقل من المتوسط فى مجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الرابع وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام أن المؤهل الدراسى الحاصل عليه كان متطلباً للتعيين فيها – تطبيق .