⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 932 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-16 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى وصرف - القيود الواردة على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 5 و 9 و 10 و 14 و 16 و 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 . حظر المشرع بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف – إذا اجريت أى من هذه الأعمال بغير ترخيص يكلف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته ، كما لا يجوز التعديل فى الأعمال الصادر بها ترخيص إلا بترخيص جديد – الترخيص سواء بالقيام بالعمل أو بتعديله لمدة محددة لا تتجاوز عشر سنوات ويتضمن الشروط اللازمة التى تراها الجهة المختصة – أساس ذلك – مراعاة الأصل العام فى الحفاظ على منافع الرى والصرف من أية تأثيرات فى سلامة الجسور أو الإضرار بالتيار أو الأراضى – مؤدى ذلك – التزام المرخص له بشروط الترخيص والقيام بالعمل المحدد فى الترخيص بغير تجاوز – لا يكفى فى بيان مدة الترخيص وحدوده وأحكامه مجرد الموافقة على العمل بل يتعين تحديد هذه العلاقة على نحو واضح يبين الحقوق ويحدد الالتزامات – تطبيق .