الطعن رقم 932 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى وصرف - القيود الواردة على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 5 و 9 و 10 و 14 و 16 و 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 .
حظر المشرع بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف – إذا اجريت أى من هذه الأعمال بغير ترخيص يكلف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته ، كما لا يجوز التعديل فى الأعمال الصادر بها ترخيص إلا بترخيص جديد – الترخيص سواء بالقيام بالعمل أو بتعديله لمدة محددة لا تتجاوز عشر سنوات ويتضمن الشروط اللازمة التى تراها الجهة المختصة – أساس ذلك – مراعاة الأصل العام فى الحفاظ على منافع الرى والصرف من أية تأثيرات فى سلامة الجسور أو الإضرار بالتيار أو الأراضى – مؤدى ذلك – التزام المرخص له بشروط الترخيص والقيام بالعمل المحدد فى الترخيص بغير تجاوز – لا يكفى فى بيان مدة الترخيص وحدوده وأحكامه مجرد الموافقة على العمل بل يتعين تحديد هذه العلاقة على نحو واضح يبين الحقوق ويحدد الالتزامات – تطبيق .