⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم اعمال البناء - مخالفة خطوط التنظيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة خطوط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . القرارات الصادرة بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً – وإن كان يترتب على صدورها قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء اعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خط التنظيم إلا أنه لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة – مؤدى ذلك – قيام المالك بإجراء أعمال البناء أو التعلية بالمخالفة لخط التنظيم المعتمد تكون إزالته وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، وليس وفقاً لأحكام المادة (970 ) من القانون المدنى أو المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 واللتان تنظم أحكامهما التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة – أثر ذلك – إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم الالتزام بخطوط التنظيم – جاز للمحافظ المختص أن يصدر القرار فى هذه المسألة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 – تطبيق .