⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2492 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-3-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهية قضاء ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - منازعات تملك الوحدات السكنية الشعبية الاقتصادية التى اقامتها المحافظة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 5 و 68 و 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . محاكم مجلس الدولة هى صاحبه الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية ، إلا أن ذلك لا يعنى غل يد المشرع على إسناد الفصل فى المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى على سبيل الاستثناء وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام وذلك لاعتبارات تتعلق بإدارة حسن سير العدالة وبهدف تيسير التقاضى على المواطنين – الطعن على القرار الإدارى السلبى من المحافظ بالامتناع عن تمليك الوحدات السكنية الشعبية الاقتصادية التى أقامتها المحافظة – تعد المنازعة إحدى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 – ترتيباً على ذلك يكون المشرع قد أناط بالمحاكم العادية الاختصاص بنظر هذه المنازعة وفقاً لصريح نص المادة (5) من القانون المشار إليه بالرغم من كونها منازعة ذات طبيعة إدارية مما يدخل أصلاً فى اختصاص مجلس الدولة – تطبيق .