الطعن رقم 442 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-8
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تقرير الكفاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبدأ الكفاية - إعداد التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
عويس عبد الوهاب عويس
السيد محمد العوضى
محمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
والمادة 28 من ذات القانون الفقرة الرابعة .
السلطة المختصة فى كل وحدة من الوحدات التي تنطبق عليها احكام نظام العملين المدنيين بالدولة تترخص فى وضع نظام ينطوى على بيان إجراءات وضع تقارير الكفاية وتقديمها واعتمادها بما مؤداه احتمال قيام المغايرة بين مثل هذه الأنظمة تبعاً لإختلاف الوحدات الادارية ويحسب طبيعة العمل فيها والهيكل التنظيمى لكل منها ، إلا أنه ليس من ريب فى أن أولى مراحل إعداد تقارير الكفاية إنما تبدأ بالرئيس المباشر للعامل بحسبانه الأقدر على تقييم أدائه بحكم العلاقة الوثيقة بينهما كما أن اعتماد لجنة شئون العاملين لتلك التقارير انما يمثل نهاية المطاف أخذاً فى الاعتبار ما وسد لها من اختصاص في هذا الصدد قانوناً بوصفها المرجع النهائى فى تقدير كفاية العامل .
القرار الصادر بتقرير الكفاية لا يستوى قراراً مستكملاً مراحل إصداره ومقومات وجوده فى عالم القانون ما لم تباشر حياله لجنة شئون العاملين ما يناط بها من اختصاص – التطبيق .