الطعن رقم 2521 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-2
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - استثمار مال عربى واجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للاستثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 3 و6 و25 و27 من القانون رقم 43 لسنه 1974 بشان نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية
ناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الموافقة على انشاء المشروع الاستثماري بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطتها القومية وجعله السلطة المهيمنة على شئون المشروعات الاستثمارية وخوله إصدار القرارات اللازمة لذلك الامر الذى يسبغ عليه اختصاصاً أصيلاً سواء فى منح الترخيص ابتداء أو مراقبة تنفيذه أو إلغائه وذلك كله بالنظر إلى الغرض الذى قام عليه المشروع الاستثمارى وفى ضوء السياسة العامة للدولة وخطتها القومية – أثر ذلك – فى حالة عدم إلتزام المشروع الاستثمارى بالشروط والأهداف التى تضمنها طلب الاستثمار وتمت موافقة الهيئة بناء عليه فإن الأمر يعرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يلزم – قد يصل القرار إلى إلغاء الموافقة على المشروع إذا ثبت عدم تحقيقه للأغراض المستهدفة – تطبيق .