الطعن رقم 3192 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية - اعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - التخطى فى الترقية - ترقية من كان فى إجازة خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الاستاد المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لجهه الإدارة أن تقيم مانعاً يحول دون ترقية العامل بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطاه بذريعة كونه فى إجازة خاصة بغير نص صريح يقضى بذلك – ذلك بان العامل إذا ما رخص له بمثل هذه الإجازة بموافقة السلطة المختصة فإنه يستعمل حقاً مشروعاً لا يسوغ أن يضار من جراء استعماله أخذاً في الأعتبار أن مدة الإجازة تعتبر ضمن مدة خدمته التى تحسب فى الأقدمية والمعاش وعند منح العلاوات واستحقاق الترقيات التى حل دوره فيها – ترتيباً على ذلك فلا يجوز أن يكون استعماله لهذا الحق مدعاة للمساس بحقوقه الوظيفية وغمط حقه في الترقية قانوناً – تطبيق .