الطعن رقم 147 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-3-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة المواد النووية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة المواد النووية - بدل ظروف ومخاطر شاغلى الوظائف العلمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ / محمد مجدى محمد خليل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
عويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية .
والمواد ارقام 1 ،2، 3 ، 9 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر .
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر .
شاغلو الوظائف العلمية بهيئة المواد النووية يقومون بأعمال البحث بالكشف والتنقيب عن المواد النووية واستغلالها وكافة الاعمال المتعلقة بهذا المجال بمواقع العمل التابعة للهيئة بجميع انحاء الجمهورية وهم يستوون فى عملهم هذا مع غيرهم من العاملين العاديين من غير طائفة العلميين بالهيئة من ناحية عملهم بذات مواقع العمل وتحت نفس الظروف ، ومن ثم تسرى بشأنهم النصوص الخاصة بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للقائمين بهذا النوع من العمل والتى تضمنها القانون رقم 27 لسنة 1981 وان التفرقة بين فئة العاملين العادين بالهيئة التى تقوم بصرف هذا البدل وبين فئة العاملين من العاملين هذه التفرقة لا سند لها ولا دليل عليها من القانون ومن ثم يستفيدون من الميزات المادية التى راعى المشرع فى منحها ظروف ومخاطر العمل – تطبيق .