الطعن رقم 3353 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-2-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم فى الدعوى- اشتراك مفوض الدولة فى الانتخابات وحضوره جلسة الحكم
⚖️ الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد عبد الرحمن سلامة
والسيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل ان مفوض الدولة لا يشارك فى المداولة التى تسبق اصدار الحكم او فى اعداد مسودته او التوقيع عليها ، ومن ثم فان حضورة جلسة النطق بالحكم بالرغم من مشاركته فى اعمال الانتخابات موضوع النزاع ليس من شانه ابطال الحكم المطعون فيه - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 38و39 من قرار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بشان احكام النظام الاساسى للاندية الرياضية .
مجلس الادارة يتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين واخطار الجهة الادارية المختصة باسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح اذ ان الجهة الادارية لا تبدا فى فحص طلبات الترشيح واستبعاد من لا تتوافر فيه شروط الترشيح الا بعد انتهاء الوقت المحدد للتقدم بطلبات الترشيح بحيث يكون كل من تقدم بطلب للترشيح واستوفى خلال الوقت المحدد لذلك المستندات اللازمة لقبول طلبه فانه يكون مستوفيا لشروط الترشيح - اساس ذلك ما استهدفه المشرع من اتاحة الفرصة للراغبين فى الترشيح فى اعداد المستندات اللازمة والمطلوبة لتدليل على استيفائهم لشروط الترشيح ومنها سداد رسوم العضوية بحيث اذا ما قام المرشح باداء تلك الرسوم خلال الوقت المحدد لتقديم اوراق الترشيح فانه يكون قد استوفى الشروط القانونية اللازمة للترشيح فى هذا الشان - تطبيق .