⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1485 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة الكيمياء الطبية - ترخيص مزاولة المهنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مهنة التحاليل الطبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1،3،4 من القانون رقم 367 لسنه 1954 فى شان مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتعديلاته . القيد فى سجلات مزاولة مهنة الكيمياء الطبية انما هو امر استقل المشرع بتنظيمة من حيث الشروط الواجب توافرها لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية ، اذا توافرت هذه الشروط فى حق احد المتقدمين لمزاوله تلك المهنة تعين الاستجابة لطلبة دون ترخص من الجهة الادارية - اساس ذلك - ان الحق فى القيد يستمده صاحب الشان من القانون مباشرة وليس من القرار الذى تصدره الجهة الادارية - مؤدى ذلك - الطلب الذى يتقدم به صاحب الشان لقيدة فى السجل المشار اليه لايتقيد بالميعاد المقرر فى قانون مجلس الدولة . اشترط القانون لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجلالمذكور بالاضافة الى هذا المؤهل - حصوله على درجة او شهادة تخصيص فى الكيمياء الحيوية او كيمياء تحليل الاغذية او كيمياء تحليل الادوية او فى البكتريولوجيا او فى الباثولوجيا حسب الاحوال - جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص الى اللجنه التى شكلها فى المادة "4" منه - الحصول على درجة او شادة التخصص فى احد المواد ليس كافيا وحدة لاتمام القيد - اساس ذلك - ان اللجنه وهى تقدر مؤهلا معينا من بين المؤهلات انما تقدره تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى كفايتها الخبرة والدراية اللازمين للقيد فى السجل المشار اليه وممارسة المهنة - اذا كانت اللجنة تتمتع فى شان تقدير ما تحدده من شهادات التخصص باختصاص واسع فى التقدير الا ان هذا التقدير يجد حده الطبيعى فى عدم مخالفة القانون او مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التى اقرتها وليس لها ان تنحرف فى ممارسة السلطة - نتيجة ذلك - ان اللجنة تلتزم بروح القانون فى ممارستها لاختصاصها فتلتزم بمعاملة حامل التخصص الواحد نفس المعاملة فى جميع الاحوال ولا تعدل عما سارت عليه والتزمته الا الاسباب جدية ومبررة تتبدى لها وتحملها على العدول - تطبيق .