⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-2-8 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى - ضم الدعاوى
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعن الطاعن عن نفسه وبصفته وارثا لأخيه المرحوم ...... في هذا الحكم الصادر تاريخ 27/6/171 بطريق النقض في شقه الخاص بتأييد الحكمين المستأنفين فيما قضيا به من رد وبطلان المحررين المدعى بتزويرهما ومن رفض دعوى صحة ونفاذ عقد التخارج،وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت يها بعدم جواز الطعن عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد قضاء محكمة أول درجة برد و بطلان عقد التخارج و الإقرار المؤرخين ........ و برفض الدعوى المرفوعة بصحة و نفاذ هذا العقد تأسيساً على أنه حكم برده و بطلانه و قضى بندب مكتب الخبراء لبيان مقدار الأطيان الزراعية التى تركها المورث الأصلى ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها المرددة بين الطرفين ، و هى القضاء بتثبيت ملكية مورثة المطعون عليهم من الأول إلى السابعة إلى نصيبها فى التركة و تسليمه لها ، و بإلزام باقى الورثة بأداء الريع المستحق لها ، و لازال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر الموضوع و هو مطروح عليها و لم تفصل فيه بعد برمته ، و لا محل لما يثيره الطاعن من أن الدعويين رقمى ..... ، ..... يختلفان موضوعاً و سبباً محتجاً بأن الأولى رفعت بطلب تثبيت ملكية المورثة لحصتها الميراثية و رفعت الثانية بصحة و نفاذ عقد التخارج و أن القرار الصادر من محكمة الإستئناف بضمها ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى أو تحدى الطاعن بأن الفصل فى دعوى صحة و نفاذ عقد التخارج هو فصل فى مسألة أولية يترتب عليه مصير دعوى تثبيت الملكية ، ذلك أن الدعوى الثانية بصحة و نفاذ عقد التخارج لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأولى و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية - و قد قررت المحكمة ضم الإستئنافين المرفوعين عن الحكمين الصادرين فى الدعويين المشار إليهما - مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى صحة و نفاذ عقد التخارج فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كل منهما عن الأخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون غير منه للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال و من ثم يكون الطعن غير جائز .