الطعن رقم 1219 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-2-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات - نقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابات - الجمع بين عضوية نقابتى الأطباء وأطباء الأسنان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
زعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
رائد جعفر النفراوى
ومحمد عبد الرحمن سلامة
والسيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع انشا نقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان بحسبان كل منهما كيانا قانونيا قائما بذاته له شخصيته الاعتبارية المستقلة وله موارده المالية - وحدد شروط العضوية بكل منهما وحقوق الاعضاء وواجباتهم - لا يوجد نص صريح يحظر على اى عضو فى احدى النقابتين الجمع بين عضويتها وعضوية النقابة الاخرى - كما لا تنطوى العضوية فى احدى النقابتين على اخلال باداب المهنة فى النقابة الاخرى - متى كان العضو فى احدى النقابتين مسددا للاشتراكات على الوجه القانونى فمن حقه حضور الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية - كما اوجب على كل عضو سداد اشتراك سنوى يؤول 70 % منه الى صندوق المعاشات والاعانات المنوط به صرف معاشات لجميع اعضاء نقابات المهن الطبية - مما مفادة تعدد المعاش بتعدد النقابات التى ينتظم العضو فيها - لا مجال للقول ان مجلس الاتحاد يضع فى حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التى تحدد قيمة المعاش - لانه وان كانت قيمة المعاش تحدد على اساس الموارد المالية للصندون الا ان تلك مرهون بقاعدة عامة تحدد قيمة المعاش بالنسبة لجميع المستحقين ممن تتماثل اوضاعهم - لا يجوز لمجلس الاتحاد او اللائحة التى يضعها النص على قصر حق العضو الذى يشترك فى اكثر من نقابة او اسرته من بعده على معاش واحد - اساس ذلك - ان مفهوم ذلك هو اعطاء العضو او اسرته معاش احدى النقابتين وحرمانه من معاش النقابة الاخرى وهو امر غير جائز قانونا - تطبيق .