⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3270 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية - الجنسية المصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات اكتساب الجنسية المصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : السيد محمد السيد الطحان ادوارد غالب سيفين سامى احمد محمد الصباغ احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسية المصرية نظم المشرع احكام الجنسية المصرية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى وبين الدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسبة المواطن المصرى من احكام القانون مباشرة - اذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى اوجبها القانون دون ان يكون للمواطن او السلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسابها او ثبوتها فى حقه فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الاصيل تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية - يقع عبء اثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها ويدفع بعدم دخوله فيها ولا يكفى فى اثباتها او التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تاكد ذلك باوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلا لاثبات الجنسية كما لا يسوغ من ناحية اخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية - اساس ذلك - احكام قانون الجنسية الواجب تطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لاحكامه ودون ان يكون للمواطن او الجهة الادارية سلطة تقديرة فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه - تطبيق .