الطعن رقم 664 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-2-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - التخطى فى الترقية
⚖️ ترقية - سحب قرار الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن على القرار الصادر بالتخطى فى الترقية لوظيفة اعلى يظل قائما الى ان يستقر المركز القانونى للعامل فى الدرجة التى تسبق الدرجة التى يطالب بالترقية اليها وتحدد اقدميته فيها على نحو يفسح امامه المجال للطعن فى القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطية فى الترقية ومن ثم فان ميعاد الطعن فى القرار الصادر بتخطية فى الترقية فى هذه الحالة ينقضى بمضى ستين يوما على صدور الحكم بالغاء قرار التخطى فى الوظيفة التى تسبق الوظيفة التى تخطى فيها - على ذلك - فان ميعاد الطعن فى القرار الصادر بتخطية فى الترقية يكون من تاريخ صدر الحكم وعدم تراخى هذا الميعاد الى تاريخ صدور قرار الجهة الادارية بتنفيذ هذا الحكم استنادا الى ان الحكم الصادر فى هذا الشان يعتبر كاشفا عن المركز القانونى للعامل - تطبيق .