⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1642 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تامين اجتماعى - معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - مفهوم الأجر الأساسى والأجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون 47 لسنه 1984 ، 107 لسنه 1987 . الاجر فى مفهوم قانون التامين الاجتماعى والذى يستحق عنه العامل معاش الاجر الاساسى او معاش الاجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلى واعتبر المشرع فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصلية العمل المنتدب اليه المؤمن عليه طول الوقت او المعار اليه داخل البلاد - نتيجة ذلك - يخرج عن مفهوم الاجر المتغير فى حكم قانون التامين الاجتماعى ما يحصل عليه المؤمن عليه من بدلات او مكافات او حوافز من غير جهة عمله الاصلية اذا ما كان منتدبا بعض الوقت او مرخصا له بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية او اذا كان عمله قد تم دون سند او ترخيص - تطبيق .